التعريف القانوني لخطاب الكراهية
التعريف القانوني لخطاب الكراهية هو أي تعبير يحرّض على العنف أو التمييز أو العداء ضد أفراد أو مجموعات بناءً على هويتهم وانتماءهم للمجموعة مثل:
العرق أو الإثنية
الدين أو المعتقد
الجنسية أو الأصل القومي
الجنس أو الهوية الجنسية
الإعاقة
الانتماء السياسي
الطبقة الاجتماعية
العناصر الأساسية: يجب أن يتضمن خطاب الكراهية عنصر التحريض أو الدعوة إلى العنف/التمييز، وليس مجرد التعبير عن رأي مخالف.
ما الذي نتابعه قانونيًا؟
- ✓دعوة إلى الإبادة أو العنف الجماعي
- ✓تضليل مقصود يؤذي فئة معينة
ما الذي لا يدخل ضمن المتابعة؟
- ✗خلافات شخصية غير متعلقة بالكراهية
- ✗شتائم فردية غير تحريضية
- ✗محتوى غير علني أو من رسائل خاصة
- ✗بلاغات بلا دليل أو رابط موثوق
الفرق بين خطاب الكراهية وحرية التعبير
حرية التعبير المحمية
- انتقاد الأفكار والمعتقدات بشكل موضوعي
- التعبير عن آراء سياسية مخالفة
- النقد البناء للسياسات والممارسات
- السخرية والفكاهة غير المسيئة
- النقاش الأكاديمي والبحثي
خطاب كراهية (غير محمي)
- التحريض على العنف ضد مجموعة
- الدعوة إلى التمييز أو الإقصاء
- التشهير بمجموعة بناءً على هويتها
- التهديد المباشر أو غير المباشر
- نشر معلومات كاذبة لإثارة الكراهية
الخط الفاصل: حرية التعبير تنتهي عندما يبدأ التحريض على الكراهية أو العنف. يمكنك انتقاد الأفكار، لكن لا يمكنك التحريض ضد الأشخاص بسبب هويتهم.